للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ بِدُونِهِمَا لعجز رَجَعَتْ وَلَوْ سَكَنَتْ فِي مِلْكِهَا فَلَهَا أُجْرَتُهُ وَلَوْ سَكَنَتْهُ أَوْ اكْتَرَتْ مَعَ حُضُورِهِ وَسُكُوتِهِ فَلَا


قوله: (أو بدونهما) أي: دون إذنه وإذن حاكم، ولو مع قدرة على استئذان حاكم. "شرح" منصور البهوتي. قوله: (لعجزٍ) أي: عن إذنهما، وأما مع القدرة على إذن الزوج، فلا رجوع لها، كما سيأتي قريبًا، وعلى إذن حاكم رجعت إن نوت الرجوع، كما في "الإقناع". قوله: (ولو سكنت ... إلخ) أي: مع غيبته أو منعه أو بإذنه. منصور البهوتي. قوله: (ولو سكنته) أي: بنية الرجوع. "شرح".

<<  <  ج: ص:  >  >>