للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب زكاة العروض]

وَالْعَرْضُ مَا يُعَدُّ لِبَيْعٍ وَشِرَاءٍ لِأَجْلِ رِبْحٍ وَإِنَّمَا تَجِبُ فِي قِيمَةِ بَلَغَتْ نِصَابًا لِمَا مُلِكَ بِفِعْلٍ وَلَوْ بِلَا عِوَضٍ أَوْ مَنْفَعَةً أَوْ اسْتِرْدَادًا بِنِيَّةِ تِجَارَةٍ أَوْ اسْتِصْحَابِ حُكْمِهَا فِيمَا تُعَوِّضُ عَنْ عَرْضِهَا وَلَا تُجْزِي مِنْ الْعُرُوضِ وَمَنْ عِنْدَهُ عَرْضٌ لِتِجَارَةٍ فَنَوَاهُ لِقِنْيَةٍ ثُمَّ لِتِجَارَةٍ لَمْ يَصِرْ لَهَا غَيْرَ حُلِيٍّ لُبِسَ


قوله: (ما يعد لبيع) أي: أو لإجارة تربح، تاج الدين البهوتي. قوله: (وشراء) أي: ولو من نقد. قوله: (لم يصر لها) هو جواب شرط مقدر، وجواب: (من) محذوف، والتقدير: ومن عنده عرض لتجارة فنواه لقنية؛ انقطع الحول، ثم إن نواه لتجارة؛ لم يصر لها ... إلخ. وبخطه على قوله: (لم يصر لها) أي: لا بيع أو شراء؛ لأن القنية أصل في العروض، فاكتفي بمجرد النية في الرد إليه، كبقية الأصول. تاج الدين البهوتي. قوله: (غير حلي لبس) أي: من نقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>