للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب أَهْلُ الزَّكَاةِ

أَهْلُ الزَّكَاةِ ثَمَانِيَةُ: الأول: فَقِيرٌ، مَنْ لَمْ يَجِدْ نِصْفَ كِفَايَتِهِ

الثاني: وَمِسْكِينٌ: مَنْ يَجِدُ نِصْفَهَا أَوْ أَكْثَرَهَا يُعْطَيَانِ تَمَامَ كِفَايَتِهِمَا مَعَ عَائِلَتِهِمَا سَنَةً حَتَّى وَلَوْ كَانَ احْتِيَاجُهُمَا بإتْلَافِ مَا لَهُمَا فِي الْمَعَاصِي وَمَنْ مَلَكَ وَلَوْ مِنْ أَثْمَانٍ مَا لَا يَقُومُ بِكِفَايَتِهِ فَلَيْسَ بِغَنِيٍّ وَإِنْ تَفَرَّغَ قَادِرٌ عَلَى التَّكَسُّبِ لِلْعِلْمِ لَا لِلْعِبَادَةِ وَتَعَذَّرَ الْجَمْعُ أُعْطِيَ

الثالث: وَعَامِلٌ عَلَيْهَا، كَجَابٍ وَحَافِظٍ، وَكَاتِبٍ، وَقَاسِمٍ.


قوله: (من لم يجد ... إلخ) أي: بأن لم يجد شيئا، أو يجد أقل من النصف.
قوله: (ويعطيان تمام كفايتهما) المراد: أنهما يعطيان ما يحصل به تمام الكفاية، ومن تمام الكفاية ما يأخذه الفقير؛ ليتزوج به، إذا لم تكن له زوجة واحتاج للنكاح. منصور البهوتي رحمه الله. قوله: (في المعاصي) تقدم نظيره في من أراق الماء في الوقت وتيمم، أو كسر ساقه وصلى قاعداً.
قوله: (ومن ملك، ولو من أثمان، ما لا يقوم ... إلخ) ما: موصولة، ولا: نافية.

<<  <  ج: ص:  >  >>