للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَشَرْطُهُ: كَوْنُهُ مُكَلَّفًا مُسْلِمًا أَمِينًا كَافِيًا مِنْ غَيْرِ ذَوِي الْقُرْبَى وَلَوْ قِنًّا أَوْ غَنِيًّا وَيُعْطَى قَدْرَ أُجْرَتِهِ مِنْهَا إلَّا إنْ تَلِفَتْ بِيَدِهِ بِلَا تَفْرِيطٍ فمِنْ بَيْتِ


قوله: (أمينا) قال في "الفروع": ومرادهم بها: العدالة. قال في "المبدع": وفيه نظر. "شرح إقناع".
قوله: (من غير ذوي القربى) هم مؤمنوا بني هاشم، وكذا مواليهم.
قوله: (ولو قنا) واشتراط ذكوريته أولى. قاله في "الإقناع". وكذا لا بد من علمه بأحكام الزكاة، إن كان ممن يفوض إليه عموم الأمر، بخلاف ما إذا عين له الإمام ما يأخذه. قاله القاضي، نقله عنه في "الإقناع". قوله: (منها) فما يأخذه في مقابلة عمله، لا عمالته. قوله: (بلا تفريط) أي: ولا ضمان عليه إذن، بخلاف ما لو فرط، كما لو أخرها عنده بلا عذر، كاجتماع الفقراء، أو الزكاة، فإنه يضمن ما تلف، كما لو أخره وكيل في إخراجها بلا عذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>