للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَالِ وَإِنْ عَمِلَ إمَامٌ أَوْ نَائِبُهُ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ مَالِكِ عَلَى عَامِلٍ بِوَضْعِهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَيُصَدَّقُ فِي دَفْعِهَا إلَيْهِ بِلَا يَمِينٍ وَيَحْلِفُ عَامِلٌ وَيَبْرَأُ وَإِنْ ثَبَتَ وَلَوْ بِشَهَادَةِ بَعْضٍ لِبَعْضٍ بِلَا تَخَاصُمٍ غَرِمَ


قوله: (أو نائبه) أي: نائب الإمام على ذلك القطر؛ أي: الناحية التي هو فيها، نيابة شاملة لقبض الزكوات وغيرها، كما في "الإقناع" قال: لأنهما يأخذان كفايتهما من بيت المال على الإمامة والنيابة. قوله: (لم يأخذ شيئاً) لأنه فعل واجباً عليه، وفاعل الواجب لا يأخذ أجراً؛ ولأن لكل منهما في بيت المال ما يكفيه.
قوله: (وتقبل شهادة مالك ... إلخ) المراد الجنس، فلا يقال: إن الواحد فقط لا تقيبل شهادته هنا. قوله: (ويصدق) يعني: مزك. قوله: (ويحلف عامل) أنه لم يأخذها من مزك. قوله: (وإن ثبت) أي: الدفع للعامل.
قوله: (ولو بشهادة بعض) أي: بعض أرباب الأموال. قوله: (بلا تخاصم) أي: بينهم وبين العامل، كما لو شهدوا قبل التناكر. قوله: (غرم) هو جواب (إن ثبت)، وفي حل منصور البهوتي نظر. ويمكن الجواب: بأن: (تقبل) جواب (لو)، وغرم جواب (إن) فلا نظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>