للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ لَمْ تَحِضْ حَتَّى مِنْ طِفْلٍ وَأُنْثَى لَمْ يَحِلَّ اسْتِمْتَاعُهُ بِهَا وَلَوْ بِقُبْلَةٍ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا فَإِنْ عَتَقَتْ قَبْلَهُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَنْكِحَهَا وَلَمْ يَصِحَّ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا وَلَيْسَ لَهَا نِكَاحُ غَيْرِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بَائِعُهَا يَطَأُ إلَّا عَلَى رِوَايَةٍ الْمُنَقِّحُ وَهِيَ أَصَحُّ وَمَنْ أَخَذَ مِنْ مُكَاتَبِهِ أَمَةً حَاضَتْ عِنْدَهُ أَوْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ أَمَتَهُ ثُمَّ عَادَتْ إلَيْهِ بِفَسْخٍ أَوْ بِغَيْرِهِ حَيْثُ انْتَقَلَ الْمِلْكُ وَجَبَ


قوله: (أو لم تحض) أي: لصغر أو إيأسٍ. قوله: (وأنثى) أي: ومجبوبٍ، ومن رجل قد أستبرأها. قوله: (قبله) أي: الاستبراء. قوله: (غيره) أي: السيد. قوله: (إلا على رواية) أي: فلغير المشتري أن يتزوجها قبل استبراءِ المشتري لها فيما إذا كان البائع لا يطأ، وكذا إذا كان البائع يطأُ، لكنَّه استبرأها قبل البيع، ولا فرق في ذلك بين كون المشتري أعتقَها أو لا. وهذه الرواية هي الصحيحة. وجزم بها في "الإقناع". قوله: (من مكاتبه) أي: أو مكاتبته. قوله: (حاضت)، فإن لم تحض، فمن باب أولى. قوله: (بفسخ) أي: ولو قبل تفرق عن المجلس.

<<  <  ج: ص:  >  >>