للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اسْتِبْرَاؤُهَا وَلَوْ قَبْلَ قَبْضِ لَا إنْ عَادَتْ مُكَاتَبَتُهُ أَوْ رَحِمُهَا الْمَحْرَمُ أَوْ رَحِمُ مُكَاتَبِهِ الْمَحْرَمُ بِعَجْزِ أَوْ فَكَّ أَمَتَهُ مِنْ رَهْنٍ أَوْ أَخَذَ مِنْ عَبْدِهِ التَّاجِرِ أَمَةً، وَقَدْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ أَسْلَمَتْ مَجُوسِيَّةٌ أَوْ وَثَنِيَّةٌ أَوْ مُرْتَدَّةٌ حَاضَتْ عِنْدَهُ أَوْ مَالِكٌ بَعْدَ رِدَّةٍ أَوْ مَلَكَ صَغِيرَةً لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا وَلَا يَجِبُ بِمِلْكِ أُنْثَى مِنْ أُنْثَى


قوله: (أو رحم مكاتبه المحرم) وأما غير الرحم المحرم، فلا بدَّ من استبراء السيد لها، ولو حاضت قبل العودِ. قوله: (أو فَكَّ أمته من رهن) أي: وقد حاضت قبل الفكِّ، كما ذكره المصنف، فتحلُّ له من غير استبراء. وفي "الإقناع": إذا فكَّ أمته من الرهن حلت له. انتهى. ولم يقيِّد ذلك بما إذا حاضت قبل الفكِّ، فبين كلاميهما تخالف بحسب الظاهر.
والجواب: أن الصورة التي ذكرها المصنف، مخصوصةٌ بما إذا رهنها سيدها زمن استبرائها من الغير، فإنه إذا فك رهنها، وقد تم استبراؤها، حلت له، وإلا فلا. وأما الصورة المذكورة في "الإقناع" فمحلها إذا رهنها، لا في زمن استبراءٍ، فإنه متى فك رهنها، حلت له، سواء كانت حاضت قبل الفك، أو لا، والله أعلم.
قوله: (قبل ذلك) أي: ذلك العودِ، أو الفكِّ، أو الأخذ، فلا استبراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>