قوله: (ليعلم وقت حملِها) أي: إن كانت حاملا. قوله: (فأكثر) أي: منذ مَلَكها. قوله: (فأم ولد) يعني: للزوج المالك. قوله: (ولا مع دعوى استبراء) يعني أنها إذا أتت به لستةِ أشهرٍ فأكثر من وطئه في الملك، فادعى أنه استبرأها بعد الوطء فإنه ينتفي عنه الولد، ولا لعان، ولا تصير أم ولد، كما يعلم من "الإقناع" في كتاب اللِّعان. والحاصل: أنه إذا ملك زوجته بشراءٍ أو غيره، فأتت بولد لدون ستة أشهر من حين الملك، فإن الولد ملحقٌ بالنكاح، فلا تصير به أم ولد، وله نفيه باللعان، سواء أقرَّ بوطئها في الملك أو لا. وإن أتت به لستة أشهرٍ فأكثر من حين الملك، وقبل مضي أربع سنين من الملك أيضًا، ولم يقر بوطئها في الملك أو أقرَّ به، لكن أتت به لدون ستة أشهر فأكثر من وطئه، فكذلك. وإن أتت به لستةِ أشهرٍ فأكثر من وطئه في الملك فأم ولد، إلا أن يدَّعي الاستبراء بعد الوطء، فينتفي عنه الولدُ، ولا لعان. هذا تحرير الكلام في هذا المقام، وهو ملخص مما ذكره صاحب "الإقناع". قوله أيضا على قوله: (ولا مع دعوى استبراء) هذه