للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغَيْرِهَا قَبْلَ قَبْضٍ ولِمُشْتَرٍ زَمَنَ خِيَارٍ وَيَدُ وَكِيلٍ كَيَدِ مُوَكِّلٍ وَمَنْ مَلَكَ مُعْتَدَّةً مِنْ غَيْرِهِ أَوْ مُزَوَّجَةً فَطَلَّقَهَا أَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ، ثُمَّ طَلُقَتْ بَعْدَ دُخُولِهِ اكْتَفَى بِالْعِدَّةِ وَلَهُ وَطْءُ مُعْتَدَّةٍ مِنْهُ فِيهَا وَإِنْ طَلُقَتْ مَنْ مُلِكَتْ مُزَوَّجَةً قَبْلَ الدُّخُولِ وَجَبَ اسْتِبْرَاؤُهَا الثَّانِي إذَا وَطِئَ أَمَتَهُ ثُمَّ أَرَادَ تَزْوِيجَهَا أَوْ بَيْعَهَا حَرَامًا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا فَلَوْ خَالَفَ صَحَّ الْبَيْعُ دُونَ النِّكَاحِ وَإِنْ لَمْ يَطَأْ أُبِيحَا قَبْلَهُ الثَّالِثُ إذَا أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ سُرِّيَّتَهُ


عبارة "الفروع". قال ابن نصر الله: أي: إذا استبرأها بعد ملكه، ثم ولدت ولو لستةِ أشهر، ولم يقر بوطئها في ملكه، فليست أم ولد. انتهى. قوله: (وغيرها) أي: كالمأخوذة أجرة، أو جعالة، أو عوضًا عن خلع، ونحوه. قوله: (اكتفى بالعدة) لحصول العلم ببراءة رحمها بالعدة. قوله: (وله) أي: لزوج أمة ملكها. قوله: (منه) أي: بغير طلاق ثلاث. قوله: (حتى يستبرئها) فهم منه: أنه لو لم يطأ، أو كانت آيسة، لم يلزمه استبراؤها إذا أراد بيعها، لكن يُستحبُّ. قوله: (دون النكاح) كتزويج المعتدة. قوله: (أو سريَّته) أي: الأمة المتخذة للوطء من السر، وهو الجماع؛ لأنه لا يكون إلا سرًا وخصوا به الأمة؛ للفرق بينها وبين التي تنكح. قاله الأزهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>