عبارة "الفروع". قال ابن نصر الله: أي: إذا استبرأها بعد ملكه، ثم ولدت ولو لستةِ أشهر، ولم يقر بوطئها في ملكه، فليست أم ولد. انتهى. قوله: (وغيرها) أي: كالمأخوذة أجرة، أو جعالة، أو عوضًا عن خلع، ونحوه. قوله: (اكتفى بالعدة) لحصول العلم ببراءة رحمها بالعدة. قوله: (وله) أي: لزوج أمة ملكها. قوله: (منه) أي: بغير طلاق ثلاث. قوله: (حتى يستبرئها) فهم منه: أنه لو لم يطأ، أو كانت آيسة، لم يلزمه استبراؤها إذا أراد بيعها، لكن يُستحبُّ. قوله: (دون النكاح) كتزويج المعتدة. قوله: (أو سريَّته) أي: الأمة المتخذة للوطء من السر، وهو الجماع؛ لأنه لا يكون إلا سرًا وخصوا به الأمة؛ للفرق بينها وبين التي تنكح. قاله الأزهري.