قوله: (أو مات عنها) أي: عن إحداهما. قوله: (لزمها استبراءُ نفسِها) لأنها كانت فراشًا للسيد، فلا تنتقل إلى فراش غيره قبله. قوله: (أو أراد تزويجها) أي: أراد بعد عتقِها تزويجَها؛ لأنها لم تنتقل إلى فراش غيره. قوله: (أو قبل بيعِها) أي: أو استبرأها قبل بيعها ... إلخ. قوله: (فأعتقها مشتر) يعني: فلا استبراء عليها. قوله: (أو أراد تزويجها) من غيره، أي: والحالُ أن بائعها قد استبرأها قبل بيعها، كما يعلم من عطفه على ما قبله، أو أن البائع لم يطأ أصلا، كما يفهم مما سيجيء. والفرق بين المشتري وغيره: أنَّا قد منعنا المشتري من وطئها بالملك، فكذا بالنكاح؛ لئلا يتخذ حيلة على إسقاط الاستبراء، ولا فرق في الغير بين ما إذا بقيت على رقها أو عتقت. قوله: (أو كانت) أي: أم الولد أو السُّرية عند عتقها. قوله: (أو مات) أي: زوجها.