للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ مَاتَ عَنْهَا لَزِمَهَا اسْتِبْرَاءُ نَفْسِهَا لَا إنْ اسْتَبْرَأَهَا قَبْلَ عِتْقِهَا أَوْ أَرَادَ تَزَوُّجَهَا أَوْ قَبْلَ بَيْعِهَا فَأَعْتَقَهَا مُشْتَرٍ أَوْ أَرَادَ تَزَوُّجَهَا قَبْل وَطْئِهَا أَوْ كَانَتْ مُزَوَّجَةً أَوْ مُعْتَدَّةً أَوْ فَرَغَتْ عِدَّتُهَا مِنْ زَوْجِهَا فَأَعْتَقَهَا قَبْلَ وَطْئِهِ وَإِنْ أَبَانَهَا قَبْلَ دُخُولِهِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ مَاتَ فَاعْتَدَّتْ


قوله: (أو مات عنها) أي: عن إحداهما. قوله: (لزمها استبراءُ نفسِها) لأنها كانت فراشًا للسيد، فلا تنتقل إلى فراش غيره قبله. قوله: (أو أراد تزويجها) أي: أراد بعد عتقِها تزويجَها؛ لأنها لم تنتقل إلى فراش غيره. قوله: (أو قبل بيعِها) أي: أو استبرأها قبل بيعها ... إلخ. قوله: (فأعتقها مشتر) يعني: فلا استبراء عليها. قوله: (أو أراد تزويجها) من غيره، أي: والحالُ أن بائعها قد استبرأها قبل بيعها، كما يعلم من عطفه على ما قبله، أو أن البائع لم يطأ أصلا، كما يفهم مما سيجيء. والفرق بين المشتري وغيره: أنَّا قد منعنا المشتري من وطئها بالملك، فكذا بالنكاح؛ لئلا يتخذ حيلة على إسقاط الاستبراء، ولا فرق في الغير بين ما إذا بقيت على رقها أو عتقت. قوله: (أو كانت) أي: أم الولد أو السُّرية عند عتقها. قوله: (أو مات) أي: زوجها.

<<  <  ج: ص:  >  >>