للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا عِدَّةَ فِي بَاطِلٍ إلَّا بِوَطْءٍ وَالْمُعْتَدَّاتُ سِتٌّ الْحَامِلُ وَعِدَّتُهَا مِنْ مَوْتٍ وَغَيْرِهِ إلَى وَضْعِ كُلِّ الْوَلَدِ أَوْ الْأَخِيرِ. مِنْ عَدَدٍ وَلَا تَنْقَضِي إلَّا بمَا تَصِيرُ بِهِ أَمَةٌ أُمَّ وَلَدٍ فَإِنْ لَمْ يَلْحَقْهُ لِصِغَرِهِ أَوْ لِكَوْنِهِ خَصِيًّا مَجْبُوبًا أَوْ لِوِلَادَتِهَا لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ مُنْذُ نَكَحَهَا وَنَحْوَهُ وَيَعِيشُ لَمْ تَنْقَضِ بِهِ


قوله: (ولا عدة في باطل) أي: لا عدة مطلقًا في باطلٍ، أي: مجمع على عدم صحته، كفي عدة. قوله: (وعدتها) أي: حرة، أو أمة مسلمة، أو كافرة. قوله: (من موتٍ) احتراز من قول ابن عباس: إن المتوفى عنها تعتد بأطول الأجلين من الوضع وعدة الوفاة. فتوحي. قوله: (وغيره) كطلاق وفسخٍ. قوله: (من عدد) ظاهره: ولو مات ببطنها، قلت: ولا نفقة لها، حيث تجب للحامل؛ لما يأتي: أن النفقة للحمل، والميت ليس محلاً لوجوبها. منصور البهوتي. قوله: (ونحوه) كالذي تأتي به لأكثر من أربع سنين من الإبانة.

<<  <  ج: ص:  >  >>