قوله: (ولا عدة في باطل) أي: لا عدة مطلقًا في باطلٍ، أي: مجمع على عدم صحته، كفي عدة. قوله: (وعدتها) أي: حرة، أو أمة مسلمة، أو كافرة. قوله: (من موتٍ) احتراز من قول ابن عباس: إن المتوفى عنها تعتد بأطول الأجلين من الوضع وعدة الوفاة. فتوحي. قوله: (وغيره) كطلاق وفسخٍ. قوله: (من عدد) ظاهره: ولو مات ببطنها، قلت: ولا نفقة لها، حيث تجب للحامل؛ لما يأتي: أن النفقة للحمل، والميت ليس محلاً لوجوبها. منصور البهوتي. قوله: (ونحوه) كالذي تأتي به لأكثر من أربع سنين من الإبانة.