للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَتَبَعِيَّةُ دِينٍ لِخَيْرِهِمَا وَتَبَعِيَّةُ نَجَاسَةٍ وَحُرْمَةِ أَكْلٍ لِأَخْبَثِهِمَا


ولو من حر، إلا مع شرط الزوج حرية ولده، أو مع غرور؛ بأن شرطها، أو ظنَّها حرة، فتبين أمةً، ولو كان الأبُ رقيقًا، فالولدُ حر، ويفديه كما تقدم.
قوله: (لخيرهما) فولد مسلمٍ من كتابيةٍ مسلم، وولد كتابي من مجوسية كتابي، لكن لا تحل ذبيحتُهُ، ولا نكاحه لمسلم لو كان أنثى. قوله: (وتبعية نجاسة) فالبغل من الحمار الأهلي محرم نجس، وما تولَّد بين هر وشاة محرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>