قوله: (ولا ولدته) أي: بل التقطته. قال في "الإقناع": يلحق الولد بوطء شبهة ونكاح فاسدٍ كصحيحٍ، لا كملك. انتهى بالمعنى. أي: لأن الملك يتوقف لحوق النسب فيه على الإقرار بالوطءِ. وقال في "المبدع": إذا تحمَّلت ماء زوجها، لحقه نسب من ولدت منه. وفي العدة والمهر وجهان: فإن كان حرامًا أو ماء من ظنته زوجها، فلا نسب، ولا مهر، ولا عدة في الأصحِّ فيها. انتهى. وتقدم في الصداق قول المصنف: (ويثبت به نسب وعدة ومصاهرة ولو من أجنبي)، وذكر صاحب "الإقناع" في العدد: أن لا عدة بتحملها ماء الرجل. قوله: (لأب) لقوله تعالى: (ادعوهم لآبائهم). [الأحزاب: ٥]. قوله: (كابن ملاعنة) أي: وإلا ولد زنا. قوله: (أو حريةٍ) أي: فولد حرة حر، ولو من رقيقٍ، وولد أمه قن،