قوله: (وإن ادَّعاه مشتر) أي: في مسألة: (وكذا إن لم يستبرئها ... إلخ). قوله: (وإن استبرئت) أي: من أقر بائع بوطئها. قوله: (لفوق نصف سنة) أي: لم يلحق بائعًا. قوله: (به) أي: بالولد. قوله: (وإن ادَّعاه) أي: ادعى الولد بائع أقر بوطءٍ. قوله: (في هذه) وهي ما إذا لم تستبرأ، وأتت به لفوق ستة أشهرٍ. قوله: (أو فيما إذا باع ... إلخ) أي: ادَّعاه بائع وصدق مشترٍ. قوله: (لحقه) أي: البائع. قوله: (فيهما) أي: فيما إذا أتت به لفوق ستة أشهرٍ، ولم تستبرأ. أو لدونها، ولم يقر بائع بوطئه. قوله: (من) أي: امرأة. قوله: (عليها) أي: على رقبتها، أو منفعةِ بضعها.