للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ ادَّعَاهُ مُشْتَرٍ لِنَفْسِهِ أَوْ كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ لِلْآخَرِ وَالْمُشْتَرِي مُقِرٌّ بِوَطْئِهَا أُرِيَ الْقَافَةَ وَإِنْ اُسْتُبْرِئَتْ ثُمَّ وَلَدَتْ لِفَوْقِ نِصْفِ سَنَةٍ أَوْ لَمْ تُسْتَبْرَأْ وَلَمْ يُقِرَّ مُشْتَرٍ لَهُ بِهِ لَمْ يَلْحَقْ بَائِعًا وَإِنْ ادَّعَاهُ وَصَدَّقَهُ مُشْتَرٍ فِي هَذِهِ أَوْ فِيمَا إذَا بَاعَ وَلَمْ يُقِرَّ بِوَطْءٍ وَأَتَتْ بِهِ لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ لَحِقَهُ وَبَطَلَ الْبَيْعُ ; لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهِ لَا يَعْدُوهُمَا وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ مُشْتَرٍ فَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَهُ فِيهِمَا وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ مَجْنُونٍ مَنْ لَا مِلْكَ لَهُ عَلَيْهَا وَلَا شُبْهَةَ مِلْكٍ لَمْ يَلْحَقْهُ


قوله: (وإن ادَّعاه مشتر) أي: في مسألة: (وكذا إن لم يستبرئها ... إلخ). قوله: (وإن استبرئت) أي: من أقر بائع بوطئها. قوله: (لفوق نصف سنة) أي: لم يلحق بائعًا. قوله: (به) أي: بالولد. قوله: (وإن ادَّعاه) أي: ادعى الولد بائع أقر بوطءٍ. قوله: (في هذه) وهي ما إذا لم تستبرأ، وأتت به لفوق ستة أشهرٍ. قوله: (أو فيما إذا باع ... إلخ) أي: ادَّعاه بائع وصدق مشترٍ. قوله: (لحقه) أي: البائع. قوله: (فيهما) أي: فيما إذا أتت به لفوق ستة أشهرٍ، ولم تستبرأ. أو لدونها، ولم يقر بائع بوطئه. قوله: (من) أي: امرأة. قوله: (عليها) أي: على رقبتها، أو منفعةِ بضعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>