للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَنْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا فَوَلَدَتْ لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ لَحِقَهُ وَالْبَيْعُ بَاطِلٌ وَلَوْ اسْتِبْرَاؤُهَا قَبْلَهُ وَكَذَا إنْ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا وَوَلَدَتْهُ لِأَكْثَرَ وَادَّعَى مُشْتَرٍ أَنَّهُ مِنْ بَائِعٍ


لدون ستةِ أشهر وعاش، أو لم يقر بالوطء، لكن ادعى الولد وصدقه مشتر، فلبائع، وهي أمُّ ولده. والبيع باطل الثاني: أن يستبرئها أحدهما، ثم تلد لستة أشهر من وطء مشتر، فالولد له، وهي أم ولده. الثالث: أن تلد لفوق ستة أشهرٍ من استبراءِ أحدِهما لها، ولدون ستة أشهرٍ من وطء مشترٍ، فليس ولد أحدهما، بل عبدٌ للمشتري، إلا إن ادَّعاه بائع وصدقه مشتر، (فيلحقه، ويبطل البيعُ). الرابع: أن تلد لستة أشهر من وطء مشتر، ولأقل من استبرائها، فيلحق بمشتر، إلا إن ادَّعاه بائع وصدقه مشتر، فيبطل البيع، وإن ادعى هنا كل منهما أنه ولد الآخر، عرض على القافة، فيلحق بمن ألحقته منهما، فإن ألحقته بهما، لحق، وينبغي أن يبطل البيع، وتكون أم ولد لبائع. الخامس: أن تلد لدون ستة أشهر من البيع، ولم يقر بائع بوطء، فالولد ملك للمشتري، إلا إن ادعاه بائع وصدقه مشتر فيلحقه، ويبطل البيع كما في الثالث. هذا ملخص ما في "الإقناع".
قوله: (أو باع) أي: وهب ونحوه. قوله: (من أقر بوطئها) أي: أمةً أقرَّ بوطئها. مفهومه: أنه إذا لم يقر بالوطء، فيه تفصيل يأتي في قول المصنف: (أو فيما إذا باع ولم يقرَّ بوطء ... إلخ). قوله: (باطل) لأنها أم ولد، والعتق صحيح. قوله: (وكذا إن لم يستبرئها) يعني: قبل بيعها وقد أقر بوطئه. قوله: (من بائع) يعني: سواء ادعاه بائع، أو لا، حيث كان البائع قد أقرَّ بوطئها.

<<  <  ج: ص:  >  >>