قوله: (في حياة سيده) ظاهره ولو بعد المجلس، خلافاً لأبي الخطاب. قوله: (ويصح وقف مدبر) أي: ويبطل به، بخلاف الكتابة؛ فإنه إذا وقف المكاتب، لا تبطل كتابته، بل إن أدى؛ بطل الوقف وإلا صح. فتدبر. قوله: (بيع) أي: جاز بيعه في الجباية. قوله: (بمنزلتها) أي: سواء كانت حاملا به حين التدبير، أو بعده، قوله: (بنفسه) أي: فلا يبطل تدبيره ببطلان تدبير الأم. قوله: (فقوله) أي: وكذا ورثته.