للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يَسْقُطُ بِإِسْلَامٍ وَتَصِيرُ هِيَ أَيْضًا مُحْصَنَةً وَلَا إحْصَانَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ فَقْدِ شَيْء مِمَّا ذُكِرَ وَيَثْبُتُ بِقَوْلِهِ وَطِئْتهَا أَوْ جَامَعْتُهَا أَوْ دَخَلْت بِهَا وَلَا بِوَلَدِهِ مِنْهَا مَعَ إنْكَارِ وَطْئِهَا وَإِنْ زَنَى حُرٌّ غَيْرُ مُحْصَنٍ جُلِدَ مِائَةً وَغُرِّبَ عَامًا وَلَوْ أُنْثَى بِمَحْرَمٍ بَاذِلٍ وُجُوبًا وَعَلَيْهَا أُجْرَتُهُ فَإِنْ تَعَذَّرَتْ مِنْهَا فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ أَبَى أَوْ تَعَذَّرَ فَوَحْدَهَا إلَى مَسَافَةِ قَصْرٍ


قوله: (ولا يَسقط) أي: إحصان من أحصن كافرًا. "شرح". قوله: (محصنة) أي: حيث كانا بالصفات المتقدمةِ حالة الوطءِ. قوله: (مما ذكر) أي: من القيود السابقة. قوله: (ويثبت) أي: إحصان بقول الحر المكلف، وكذا قولها لما ذكر. قوله: (جامعتها) أي: أو باضعتها، أو باشرتها. قوله: (وإن زنى) عطف على (إذا). قوله: (باذل) أي: باذل نفسه معها. قوله: (وجوبًا) أي: يجب عليها أن لا تسافر إلا بمحرمها حيث أمكن ذلك. قوله: (فإن تعذَّرت منها) لعدمٍ، أو امتناعٍ. قوله: (أو تعذر) أي: بأن لم يكن لها محرم، أو كان غائبًا. قوله: (إلى مسافة قصرٍ) أي: يغرب الحر غير المحصن إلى مسافة قصرٍ، سواء كان رجلا أو امراة، وإن رأى الإمام الزيادة على المسافة، فله ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>