قوله: (ولا يَسقط) أي: إحصان من أحصن كافرًا. "شرح". قوله: (محصنة) أي: حيث كانا بالصفات المتقدمةِ حالة الوطءِ. قوله: (مما ذكر) أي: من القيود السابقة. قوله: (ويثبت) أي: إحصان بقول الحر المكلف، وكذا قولها لما ذكر. قوله: (جامعتها) أي: أو باضعتها، أو باشرتها. قوله: (وإن زنى) عطف على (إذا). قوله: (باذل) أي: باذل نفسه معها. قوله: (وجوبًا) أي: يجب عليها أن لا تسافر إلا بمحرمها حيث أمكن ذلك. قوله: (فإن تعذَّرت منها) لعدمٍ، أو امتناعٍ. قوله: (أو تعذر) أي: بأن لم يكن لها محرم، أو كان غائبًا. قوله: (إلى مسافة قصرٍ) أي: يغرب الحر غير المحصن إلى مسافة قصرٍ، سواء كان رجلا أو امراة، وإن رأى الإمام الزيادة على المسافة، فله ذلك.