للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أُجِّلَ سَنَةً هِلَالِيَّةً مُنْذُ تَرَافُعِهِ وَلَا يُحْتَسَبُ عَلَيْهِ مِنْهَا مَا اعْتَزَلَتْهُ فَقَطْ فَإِنْ مَضَتْ وَلَمْ يَطَأْ. فَلَهَا الْفَسْخُ وَإِنْ قَالَ: وَطِئْتُهَا وَأَنْكَرَتْ وَهِيَ ثَيِّبٌ فَقَوْلُهَا


قوله: (أجل سنةً) ولو عبدا؛ لتمر به الفصول الأربعة، فإن كان من يَبَسٍ؛ زال في فصل الرطوبة وعكسه، وإن كان من برودةٍ؛ زال في فصل الحرارة، وإن كان من احتراقٍ؛ زال في فصل الاعتدال، فإذا مضت الفصول الأربعة ولم يزل؛ علمنا أنه خلقةٌ. قوله: (منذ ترافعه) إلى الحاكم فيضرب له المدة، ولم يضربها غيره. ولا يعتبر عنته إلا بعد بلوغِه. قوله: (ما اعتزلته) يعني: بنشوز، أو غيره فقط. فلو عزل نفسه، أو سافر؛ احتسب عليه ذلك. منصور البهوتي. قوله: (فلها الفسخ) وإن جب ذكره قبل الحول ولو بفعلها؛ فلها الخيار من وقته. قوله: (وهي ثيب) أي: لو ادعى زوج بعد الوطء أنه وجدها ثيباً، وقالت: بل كنتُ بِكرًا. قال منصور البهوتي: فالظاهر قولها؛ لأن الأصل السلامة، بخلاف ما تقدم في البيع، إذا اختلفَ البائع والمشتري في ذلك؛ لأن الأصل براءةُ المشترِي من الثمنِ. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>