قوله: (إن ثبتت عنته) قبل دعواه وطأها. منصور البهوتي. قوله: (وإلا فقوله) أي: وإلا تثبت عنته فقوله، فلا تُضربُ له مدَّة. قوله: (وإن كانت بكرا) أي: مدَّعية العنة التي ادعى زوجها وطأها، ولم تثبت عنته، وشهد ثقة ببقاء بكارتها؛ أجل. قوله: (وبكارتها) أي: وبقاء بكارتها بشهادة امرأة ثقةٍ، والأحوط شهادة امرأتين. قوله: (وادعاه) أي: الوطء، ولو مع دعواها البكارة، ولم تثبت. منصور البهوتي. قوله: (ونحوه) كصومٍ واجبٍ. قوله: (وإلا) أي: وإلا يكن إقرارها بعد ثبوت عنته، بل قبلها. قوله: (أو في دبر) لأنه ليس محلا.