للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنْ ثَبَتَتْ عُنَّتُهُ وَإِلَّا فقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا وَثَبَتَتْ عُنَّتُهُ وَبَكَارَتُهَا أُجِّلَ وَعَلَيْهَا الْيَمِينُ إنْ قَالَ أَزَلْتُهَا وَعَادَتْ وَإِنْ أُشْهِدَ بِزَوَالِهَا لَمْ يُؤَجَّلْ وَحَلَفَ إنْ قَالَتْ زَالَتْ بِغَيْرِهِ وَكَذَا إنْ لَمْ تَثْبُتْ عُنَّتُهُ وَادَّعَاهُ وَمَتَى اعْتَرَفَتْ بِوَطْئِهِ فِي قُبُلٍ بِنِكَاحٍ تَرَفُّعًا فِيهِ وَلَوْ مَرَّةً أَوْ فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ إحْرَامٍ أَوْ رِدَّةٍ وَنَحْوِهِ وَلَوْ بَعْدَ ثُبُوتِ عُنَّتِهِ فَقَدْ زَالَتْ وَإِلَّا فَلَيْسَ بِعِنِّينٍ وَلَا تَزُولُ عُنَّةٌ بِوَطْءِ غَيْرِ مُدَّعِيَةٍ أَوْ فِي دُبُرٍ


قوله: (إن ثبتت عنته) قبل دعواه وطأها. منصور البهوتي. قوله: (وإلا فقوله) أي: وإلا تثبت عنته فقوله، فلا تُضربُ له مدَّة. قوله: (وإن كانت بكرا) أي: مدَّعية العنة التي ادعى زوجها وطأها، ولم تثبت عنته، وشهد ثقة ببقاء بكارتها؛ أجل. قوله: (وبكارتها) أي: وبقاء بكارتها بشهادة امرأة ثقةٍ، والأحوط شهادة امرأتين. قوله: (وادعاه) أي: الوطء، ولو مع دعواها البكارة، ولم تثبت. منصور البهوتي. قوله: (ونحوه) كصومٍ واجبٍ. قوله: (وإلا) أي: وإلا يكن إقرارها بعد ثبوت عنته، بل قبلها. قوله: (أو في دبر) لأنه ليس محلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>