قوله: (ومجنون) أي لدفع الضرر الحاصل بالعجز عن الوطء. بل قال ابن عقيل: إذا ادعت زوجة المجنون عنته؛ ضربت له المدة، خلافا للقاضي، وصوبه في "الإنصاف"، وجزم به في "الإقناع" ويكون القول قولها هنا في عدم الوطء، ولو ثيباً. قوله: (أو قدرِها) أي: مع انتشارٍ فيهما. قوله (مسدودًا) أي: ملتصقًا. قوله: (فرتقاء) والفعل فيهما، كتعب. قوله: (وإلا فقرناء وعفلاء) أي: بأن كان مسدودًا بلحمٍ حدثَ فيه، فذلك اللَّحم هو القَرَن والعفل عند القاضي. قوله: (أو به بخر) أي: أو كون فرجها ... إلخ.