للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَاجْعَلْ الْمَخْرَجَ ثَلَاثَةً وَزِدْ وَاحِدًا تَكُنْ أَرْبَعَةً فَهُوَ النَّصِيبُ، وَزِدْ عَلَى سِهَامِ الْبَنِينَ سَهْمًا وثُلُثًا وَاضْرِبْهُ يَكُنْ الضَّرْبِ لَهُ سَهْمٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةٌ


فالشيء ثلاثة عشر، والنصيب أربعة، واسترجع منها ثلث الباقي، وهو ثلاثة يبقى واحد للموصى له ولكل ابنٍ أربعة، فالذي أخذه الموصى له مثل النصيب إلا ثلث الباقي بعد النصيب، ومثل النصيب إلا ربع الباقي بعد الوصية. واعلم: أنَّه إذا لم يقيد الجزء المستثنى من باقي المال بما بعد النصيب ولا بما بعد الوصيَّة، فإنا نحمله على ما بعد الوصيَّة؛ لأن الاستثناء مما بعد الوصيَّة أكثر، والحاصل للموصى له أقل، وذلك في نحو هذه المسألة لا مطلقًا. فتدبر. قوله: (بعد الوصيَّة) طريق هذه وشبهها: أن تأخذ مقام ما فوق الكسر وتزيد عليه بسطه، يحصل النصيب، وتأخذ سهما مثل نصيب ابنٍ لأجل المثل، وتزيد عليه ما فوق الكسر المستثنى، والحاصل على عدد البنين، وابسط الكل يحصل التصحيح. ففي مثال المصنف: فوق الربع ثلث، زد بسطه على مقامه يحصل النصيب أربعة، وزد على سهم أحد البنين مثل ثلثه، والحاصل، وهو: سهم وثلث على ثلاثة البنين يحصل أربعة، وثلث، أبسطه أثلاثاً، يحصل المال ثلاثة عشر، كما قال المصنِّف.

<<  <  ج: ص:  >  >>