للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و ... إلَّا رُبْعَ الْبَاقِي بَعْدَ النَّصِيبِ فَزِدْ عَلَى عَدَدِ الْبَنِينَ سَهْمًا وَرُبْعًا وَاضْرِبْهُ فِي الْمَخْرَجِ يَكُنْ سَبْعَةَ عَشَرَ لَهُ سَهْمَانِ وَلِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ، وإلَّا رُبْعَ الْبَاقِي بَعْدَ الْوَصِيَّةِ،


قوله: (و ..... إلا ربع الباقي بعد النصيب ... إلخ) طريقهُ بالجبر: أن تأخذ شيئا وتلقي منه نصيبًا، يبقى سوى نصيبٍ، ثم تسترجع من النصيب ربع الباقي بعده، وهو ربع شيء إلا ربع نصيب، وتزيد ذلك على الشيء، يبلغ شيئًا وربع شيء إلا نصيبًا وربع نصيبٍ، يعدل ثلاثة أنصباء، فبعد الجبر والمقابلة، شيء وربع شيء يعدل أربعة أنصباء وربع نصيب، فابسطها أرباعا، واقلب الاسم، فالشيء سبعة عشر، والنصيب خمسة، فتأخذ من سبعة عشر نصيبًا وهو خمسةٌ، وتسترجع منها ربع الباقي بعدها، وهو ثلاثة، يبقى اثنان، للموصى له وخمسة عشر للثلاثة البنين، لكن ابن خمسة. فتأمَّله، فإنَّه نفيس، والله أعلم. قوله: (و .... إلا ربع الباقي بعد الوصية ... إلخ) اعلم: أن الجزء من باقي المال بعد الوصية كالجزء الواقع فوقه من باقي المال بعد النصيب، فربع الباقي بعد الوصية كثلث الباقي بعد النصيب، وثلث الباقي بعد الوصية كنصف الباقي بعد النصيب، وهكذا ففي مسألتنا هذه استثني ربع الباقي بعد الوصية، فهو كما لو استثني ثلث الباقي بعد النصيب، فتأخذ شيئًا وتلقي منه نصيبًا، يبقى شيء سوى نصيبٍ تزيد عليه ثلث الباقي بعد النصيب، وهو ثلث شيء إلا ثلث نصيب يصير شيئا وثلث شيء إلا نصيبًا وثلث نصيب يعدل ثلاثة أنصباء، فبعد الجبر والمقابلة: شيء وثلث شيء يعدل أربعة أنصباء وثلث نصيبٍ، فابسطها أثلاثا واقلب الاسم،

<<  <  ج: ص:  >  >>