للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


وأما الفرضيون، فإنهم لما عادل معهم شيء وربع أربعة أنصباء، بسطوا كلا من الجانبين أرباعًا، يبلغ بسط الأنصباء ستة عشر وبسط الشيء وربع خمسة، وقلبوا الاسم، فجعلوا بسط الأنصباء هو الشيء، وبسط الشيء وربعا هو النصيب. قوله أيضا على قوله: (وإن خلف ثلاثة بنين ... إلخ) طريق هذه المسألة وشبهها، كما أشار إليه المصنف: أن تزيد على مسألة الورثة مثل سهام المشبه بنصيبه واحدًا أو أكثر، وتضرب المجتمع في مخرج الكسر المستثنى، فما حصل، فمنه تصح المسألة، ثم زد على مخرج الكسر بسطه، واضرب المجتمع في المزيد على مسألة الورثة، يحصل مقدار النصيب المشبه به، فأسقط من النصيب مقدار الكسر المستثنى من جملة المسألة، يفضل مقدار الوصية، ادفعه للموصى له واقسم باقي السهام كلها على الورثة، وإن شئت فزد على الفريضة مثل سهام المشبه به، وأسقط من الحاصل ما تحت الكسر المستثنى، يبقى التصحيح، والزائد على الفريضة هو الوصية، وإن حصل كسر، فابسط الكل من جنسه، ومتى كان الاستثناء مستغرقا، بطلت الوصية، لا من حيث صحة الاستثناء المستغرِق، بل من حيث أنه يصير كأنه لم يوصِ أصلاً، أو أوصى ورجع، وهو يملك الرجوع، بخلاف الطَّلاق ونحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>