للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


تصير أربعة تضربها في مخرج الكسر المستثنى تبلغ ستة عشر، ومنها تصح، فإذا أردت معرفة النصيب، فزد على المخرج كسره، كما قال المصنف، تبلغ خمسة، فأعط كل ابن خمسة يبقى واحد وهو الموصى به، وقد صدق على الموصى له أنه أخذ مثل نصيب أحد البنين، وهو خمسة إلا ربع جميع المال، وهو أربعةٌ.
وله طريق آخر وهو: أن كل ابنٍ يزيد نصيبه على نصيب الموصى له ربع جميع المال، فالثلاثة بنين يزيدون عليه بثلاثة أرباع المال، فخذ مخرج الربع وأعط البنين ثلاثة أرباعه يبقى واحد بين البنين الثلاثة أرباعهما للبنين لا مشاركة للوصي فيها، وهي اثنا عشر لكل ابن منها أربعة، يبقى أربعة بينهم وبين الموصي أرباعًا، لكل واحدٍ واحد، فيجتمع لكل ابن خمسة، كما تقدم.
وطريقه بالجبر: أن تجعل المسألة شيئا وتلقي منه نصيبًا، يبقى شيء سوى نصيب، تزيد عليه الربع المستثنى يبلغ شيئاً وربع شيء سوى نصيب يعدل ثلاثة أنصباء، فبعد الجبر والمقابلة: شيء وربع شيء يعدل أربعةَ أنصباء، فإذا أردت أن تعرف مقدار الشيء، ففيه عملان للجبريين والفرضيين:
فأما الجبريون، فإنهم يقسمون أربعة على شيء وربع يخرج الشيء ثلاثة وخمسا، تبسطه أخماسًا يبلغ ستة عشر، ومنه تصح، والنصيب خمسة، وهي بسط الشيء، والربع أرباعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>