الموجبة للمال، وخرج مالو رجع الشقص لعاقد؛ لرده بنحو عيب؛ لأنه فسخ لا بيع. فتدبر. قوله: (فلا تجب في قسمة) إفراز، أو تراض. قوله: (ولا هبة) أي: بلا عوض. قوله: (ولا فيما عوضه غير مال) منه ما اشتراه ذمي بخمر، أو خنزير. قوله: (وعوض خلع) أو عتق، كأعتق عبدك عني بنصف دار. قوله: (عن قود) أي: ولو قلنا: الواجب في العمد أحد شيئين. ولو قال لأمِّ ولده: إن خدمت ولدي حتى يستغني، فلك هذا الشقص، فخدمته إلى الفطام، استحقته، ولا شفعة فيه، لأنه موصى به بشرط. قاله المصنف. قوله: (ولا ما أخذ أجرة) أي: أو جعالة. قوله: (كونه مشاعا) أي: غير مفرز. قوله: (من عقار) يعني: أرضا، وأما البناء والشجر، فتبع، كما سيجيء. قوله: (فلا شفعة ... إلخ) مفرع على قوله (مشاعاً). قوله: (ولا في طريق) مفرع على قوله: (ينقسم إجبارا)