للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومَا قَبَضَهُ شَرْطٌ لِصِحَّتِهِ كَصَرْفٍ وَسَلَمٍ ورِبَوِيٍّ بِجِنْسِهِ لَا فِي مُسَاقَاةٍ وَمُزَارَعَةٍ وحَوَالَةٍ وسَبْقٍ ونَحْوهَا وَيَبْقَى إلَى أَنْ يَتَفَرَّقَا عُرْفًا بِأَبْدَانِهِمَا ومَعَ إكْرَاهٍ أَوْ فَزَعٍ مِنْ مَخُوفٍ أَوْ إلْجَاءٍ بِسَيْلٍ أَوْ حَمْلٍ إلَى أَنْ يَتَفَرَّقَا مِنْ مَجْلِسٍ زَالَ فِيهِ إلَّا إنْ تَبَايَعَا عَلَى أَنْ لَا خِيَارَ أَوْ يُسْقِطَاهُ بَعْدَهُ


قوله: (وما قبضه ... إلخ) إنما نصَّ على هذه مع أنها من البيع؛ لئلا يتوهم أنه لا يثبت فيها خيار المجلس، كما لا يثبت فيها خيار الشرط. منصور البهوتي. محمد الخلوتي. قوله: (وربوي بجنسه) أي: فإن ذلك مما القبض فيه شرط لصحته. وهذه العبارة أحسن من قول بعضهم: وربوي بربوي، لصدقه بما إذا بيع مكيلٌ بموزونٍ. مع أن القبض حينئذ غير معتبر. فتنبَّه. قوله: (لا في مساقاةٍ ومزارعة) لا فائدة لهذا النفي إلا على القول الضعيف القائل بأنهما عقدان لازمان، ومثلهما المسابقة. محمد الخلوتي. قوله: (ويبقى) يعني: من عقد.
قوله: (ومع إكراه) أي: لهما، فإن أكرِهَ أحدهما، بقيَ خيارُه فقط. قوله: (زال فيه) أي: بعد اجتماعهما، وهل يضرُّ طولُ فصلٍ بين زوالِ المانِع والاجتماعِ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>