قوله: (خشية الاستقالة) أي: فسخ البيع لا الإقالة الآتية، لعدم توقفها على خيار. قوله: (وينقطع خيار ... إلخ) أي: خيارُهما، كما في «الإقناع». قوله: (وهو) أي: من جن منهما على خياره إذا أفاق. وظاهره: ولو كان قنا فيما أذن له فيه. واستظهر الشيخ منصور البهوتي: أن سيد القن المأذون له في التجارة بمنزلة الموكل، فإن كان حاضر العقد، ثبت الخيار له، وإن لم يكن حاضرا، فالخيار للقنِّ إذا أفاق. واستظهر أيضا: أن الصغير بمنزلة المكلف، فيثبت الخيار له، لا لوليه، ولا ينتظر به بلوغه؛ لأنه عاقل، فيثبت الخيار له فيما يصح تصرفه فيه. انتهى. شيخنا محمد الخلوتي. قوله: (ولا يثبت لوليه) ولعله ما لم يطبق الجنون.