للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالرَّجْعِيَّةُ زَوْجَةٌ فَيَصِحُّ أَنْ تُلَاعَن وتَطْلُقَ وَيَلْحَقُهَا ظِهَارُهُ وَإِيلَاؤُهُ وَلَهَا أَنْ تُشْرِفَ لَهُ وتَتَزَيَّنَ وَلَهُ السَّفَرُ وَالْخَلْوَةُ بِهَا وَوَطْؤُهَا وَتَحْصُلُ بِهِ رَجْعَتُهَا وَلَوْ لَمْ يَنْوِهَا لَا بِمُبَاشَرَةِ وبِنَظَرٍ لِفَرْجٍ وَكَذَا خَلْوَةٌ لِشَهْوَةٍ إلَّا عَلَى قَوْلٍ الْمُنَقِّحُ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَتَصِحُّ بَعْدَ طُهْرٍ مِنْ ثَالِثَةٍ وَلَمْ تَغْتَسِلْ وقَبْلَ وَضْعِ وَلَدٍ مُتَأَخِّرٍ لَا فِي رِدَّةٍ لَا تَعْلِيقُهَا بِشَرْطٍ ككُلَّمَا طَلَّقْتُكِ فَقَدْ رَاجَعْتُكِ وَلَوْ عَكَسَهُ صَحَّ وَطَلُقَتْ وَمَتَى اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَةٍ ثَالِثَةٍ وَلَمْ يَرْتَجِعْهَا بَانَتْ وَلَمْ تَحِلَّ إلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَتَعُودُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا وَلَوْ بَعْدَ وَطْءِ زَوْجٍ آخَرَ وَإِنْ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى اعْتَدَّتْ وَنَكَحَتْ مَنْ أَصَابَهَا رُدَّتْ إلَيْهِ وَلَا يَطَؤُهَا حَتَّى تَعْتَدَّ وَكَذَا إنْ صَدَّقَاهُ


قوله: (وتحصل به رجعتها) وظاهره: ولو كان الوطء محرما، كفي حيض وإحرام. قوله: (إلا على قول) هذا هو الصحيح، واقتصر عليه في "الإقناع".
قوله: (لا في ردةٍ) أي: من أحدهما. قوله: (بشرطٍ) كنكاح للشبه به، أي: في أن كلا منهما يُرادُ منه استباحة بضع، إلا بمشيئةِ الله تعالى. تاج الدين البهوتي. قوله: (ولم يرتجعها) أي: إلا بعد تمام الغسل المجزيء في إباحة الوطء، فلو راجعها في أثناء غسلها، صحت الرجعة. تاج الدين البهوتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>