قوله: (بانت منه) أي: وعليه مهرُها إن دخل أو خلا بها، وإلا فنصفه، ولا تسلَّم إلى الثاني، بل القول قولها بغير يمينٍ. قوله: (له) أي: للأوَّل لاستقراره لها بالدخول. قوله: (من ادَّعت انقضاء عدتها) أي: بولادة أو غيرها. قوله: (لا في شهر) فلو ادعته في شهر ويوم مثلا، فالظاهر من كلامهم: أنه يقبل قولها، ولم أجد ذلك مصرحًا به. فتوحي على "المحرر". قوله: (ولحظة) اللحظة: المرة من لحظه: إذا نظر إليه بمؤخر عينه، والمراد بها: الزمن اليسير قدر لحظة على حذف مضافٍ. قوله: (وأمةٍ: خمسة عشر ولحظة) قال في "المحرر": ولو ولدت ثم طلِّقت، فأقل ما تنقضي به العدة ما ذكرناه مع زيادة أربعين يوما مدة النفاس. انتهى. قال الشِّهاب.