للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَنْ قَالَتْ ابْتِدَاءً انْقَضَتْ عِدَّتِي فَقَالَ كُنْتُ رَاجَعْتُكِ وَأَنْكَرَتْهُ أَوْ تَدَاعَيَا مَعًا فقَوْلُهَا وَلَوْ صَدَّقَهُ سَيِّدُ أَمَةٍ وَمَتَى رَجَعَتْ عَنْ قَوْلِهَا قَبْلَ كَجَحْدِ أَحَدِهِمَا النِّكَاحَ ثُمَّ يَعْتَرِفُ بِهِ وَإِنْ سَبَقَ فَقَالَ ارْتَجَعْتُكِ فَقَالَتْ انْقَضَتْ عِدَّتِي قَبْلَ رَجْعَتِكَ فَقَوْلُهُ


الفتوحي: أي: وإن انقطع دمها قبل الأربعين؛ لأن أي دم رأته فيها، يكون نفاسًا، وإن لم تر فيها دمًا، فلا إشكال، لكن لو كمَّلت الأربعين ببعض عادتها، وكانت عادتُها يومًا وليلةً، فهل تكون بقية اليوم والليلة حيضة، تنقص من الأقراء، مع دخول بعضها في مدة النفاس، أم لا؟ ظاهر كلام المصنف: أنها لا تعد قرءًا لقوله: ما ذكرناه مع زيادة أربعين يوما؛ لأن الذي ذكره لا بد فيه أن تكون كل حيضةٍ يومًا وليلة، وهذه أقل من يومٍ وليلةٍ، لكنَّ قوله في باب النفاس: فإن جاوز الدَّمُ الأربعين، فهو استحاضة، إلا أن يصادف عادة الحيض، يبيِّن أن هذه البقيَّة ليست استحاضة، وليست نفاسًا قطعًا، ولم ينقل أنها مشكوك في كونها حيضًا، وإذا كانت حيضًا، فينبغي أن ينقص به عدد الأقراء، إذا قيل: القرء الحيض. انتهى. ومن خطه نقلت.
قوله: (ابتداء) أي: قبل دعوى الزوج الرَّجعة. قوله: (فقوله) أي: أو اتفقا على وقت الحيض، أو الولادة. واختلفا هل كان الطلاق قبله، أم لا؟ فقوله أيضًا. تاج الدين البهوتي. وذكر أنه من خطِّ المصنف في "شرحه"، وأنه متن فيه. انتهى. وقوله في "الحاشية": فقوله كذا في "المحرر" قال الشهاب الفتوحي: في إطلاق قبول قوله مع إطلاق اختلافهما

<<  <  ج: ص:  >  >>