للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

وإن طلقها حُرٌّ ثَلَاثًا أَوْ عَبْدٌ ثِنْتَيْنِ وَلَوْ عَتَقَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ فِي قُبُلٍ مَعَ انْتِشَارٍ وَلَوْ مَجْبُوبًا أَوْ خَصِيًّا أَوْ نَائِمًا أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ وَأَدْخَلَتْهُ فِيهِ أَوْ ذِمِّيًّا وَهِيَ ذِمِّيَّةٌ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ أَوْ يَبْلُغْ عَشْرًا أَوْ ظَنَّهَا أَجْنَبِيَّةً وَيَكْفِي تَغَيُّبُ الْحَشَفَةِ وقَدْرِهَا مِنْ مَجْبُوبِ ووَطْءٌ مُحَرَّمٌ لِمَرَضِ الزَّوْجَةِ ولِضِيقِ وَقْتِ الصَّلَاةِ وَفِي مَسْجِدٍ ولِقَبْضِ مَهْرٍ وَنَحْوَهُ لَا لِحَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ إحْرَامٍ أَوْ صَوْمِ فَرْضٍ


نظر، فإن قوله: إنما إذا ادعى ما يوافق الأصل، أما لو ادعى مثلا أنه طلقها، فحاضت بعده ثلاث حيضٍ، وادعت هي: أنها لم تحض إلا حيضتين، فينبغي أن يكون القول قولها؛ لأنَّ دعوها موافقة للأصل، وله غرض صحيح في ذلك، وهو قطع علق الزوجية، من نفقةٍ وغيرها. قال في "المغني": إلا أن يدعي الزوج انقضاء عدتها، لتسقط نفقتها، مثل أن يقول: طلقتك في شوال، فتقول: في ذي الحجة، فالقول قولها؛ لأنه يدعي ما يُسقط النفقة، والأصل وجوبها، ولو ادعت ولم تكن لها نفقة قبل قولها؛ لأنها تقر على نفسها بما هو أغلظ. انتهى من خطِّه.
قوله: (أو صوم فرضٍ) منهما، أو من أحدهما فيهما. تاج الدين البهوتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>