للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ آخَرُ مثلَ ذَلِكَ فَصَدَّقُوهُ فِي مَجْلِسٍ فبَيْنَهُمَا وَإِلَّا فلِلْأَوَّلِ وَإِنْ أَقَرُّوا بِهَا لِزَيْدٍ ثُمَّ لِعَمْرٍو فَهِيَ لِزَيْدٍ وَيَغْرَمُونَهَا لِعَمْرٍو وَإِنْ أَقَرُّوا بِهَا لَهُمَا مَعًا فبَيْنَهُمَا ولِأَحَدِهِمَا فَهِيَ لَهُ وَيَحْلِفُونَ لِلْآخَرِ وَمَنْ خَلَفَ ابْنَيْنِ وَمِائَتَيْنِ وَادَّعَى شَخْصٌ مِائَةً دَيْنًا عَلَى الْمَيِّتِ فَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا وَأَنْكَرَ الْآخَرُ لَزِمَ الْمُقِرَّ نِصْفُهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ عَدْلًا وَيَشْهَدُ وَيَحْلِفُ مَعَهُ فَيَأْخُذُهَا وَتَكُونُ الْبَاقِيَةُ بَيْنَ الِابْنَيْنِ وَإِنْ خَلَفَ ابْنَيْنِ وَقِنَّيْنِ مُتَسَاوِيَيْ الْقِيمَةِ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمَا فَقَالَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ أَبِي أَعْتَقَ هَذَا بِمَرَضِ مَوْتِهِ فَقَالَ الْآخَرُ بَلْ هَذَا عَتَقَ مِنْ كُلٍّ ثُلُثُهُ وَصَارَ لِكُلِّ ابْنٍ سُدُسُ مَنْ أَقَرَّ بِعِتْقِهِ وَنِصْفُ الْآخِرِ وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا أَبِي أَعْتَقَ هَذَا وَقَالَ الْآخَرُ أَبِي أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا وَأَجْهَلُهُ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى مَنْ عَيَّنَهُ أَحَدُهُمَا عَتَقَ ثُلُثَاهُ إنْ لَمْ يُجِيزَا بَاقِيهِ وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى الْآخَرِ فَكَمَا لَوْ عَيَّنَ الْآخَرُ الثَّانِي


قوله: (في مجلس ... إلخ) لأن حالة المجلس كحالة واحدة. قوله: (فللأول) أي: ولا يغرموه لعمرو. قوله: (بها) أي: التركة، ولا دين. قوله: (لزيد) لثبوت الملك بالإقرار، ولو بمجلس واحد. قوله: (معاً) أي: بلفظ واحد. قوله: (للآخر) أي: إن ادعاها ولا بينة. قوله: (عتق) هو جواب الشرط. قوله: (الآخر الثاني) أي: فيعتق من كل منهما ثلثه، ولكل ابن سدس من عينه، ونصف الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>