قوله: (في مجلس ... إلخ) لأن حالة المجلس كحالة واحدة. قوله: (فللأول) أي: ولا يغرموه لعمرو. قوله: (بها) أي: التركة، ولا دين. قوله: (لزيد) لثبوت الملك بالإقرار، ولو بمجلس واحد. قوله: (معاً) أي: بلفظ واحد. قوله: (للآخر) أي: إن ادعاها ولا بينة. قوله: (عتق) هو جواب الشرط. قوله: (الآخر الثاني) أي: فيعتق من كل منهما ثلثه، ولكل ابن سدس من عينه، ونصف الآخر.