للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذِي الرَّحِمِ مِنْهُمْ حَجَبَهُ مُعْسِرٌ أَوْ لَا ولِكُلِّ مَنْ يَرِثُهُ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ لَا بِرَحِمٍ مِمَّنْ سِوَى عَمُودِيِّ نَسَبِهِ سَوَاءٌ وَرِثَهُ الْآخَرُ كَأَخٍ أَوْ لَا كَعَمَّةٍ وَعَتِيقٍ بِمَعْرُوفٍ مَعَ فَقْرِ مَنْ تَجِبُ لَهُ وَعَجْزِهِ عَنْ تَكَسُّبٍ وَلَا يُعْتَبَرُ نَقْصُهُ فَتَجِبُ لِصَحِيحٍ مُكَلَّفٍ لَا حِرْفَةَ لَهُ إذَا فَضَلَ عَنْ قُوتِ نَفْسِهِ وزَوْجَتِهِ وَرَقِيقِهِ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ وَكِسْوَةٍ وَسُكْنَى مِنْ حَاصِلٍ أَوْ مُتَحَصِّلٍ لَا مِنْ رَأْسِ مَالٍ


وزوجته وأقاربه، وأن لايكون أحدهما رقيقا، وأن يتحد دينهما. على ما فيه من التفصيل والخلاف.
قوله: (حجبه معسرٌ، أو لا) الظاهر: أنَّ هذا راجعٌ إلى عمودي نسبه الوراثين بفرضٍ أو تعصيبٍ، كجد موسر مع أب فقير، فتلزم الجد الموسر نفقة ابن ابنه مع حجبه بابنه المعسر. وأمَّا ذووا الأرحام منهم، فلا بد من كونهم وارثين. ويكفي إرث عمودي النسب بالرحم؛ بدليل قوله الآتي: (فلا تلزم أبا أم مع أم ... إلخ). قوله: (ولا يعتبر نقصه) في خلقةٍ، كزمنٍ، أو حكم، كصغيرٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>