للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَمْ يَزِدْ عَنْهَا بَطَلَتْ وَصِيَّةُ صَاحِبِ التَّمَامِ وَالثُّلُثُ مَعَ الرَّدِّ بَيْنَ الْآخَرَيْنِ عَلَى قَدْرِ وَصِيَّتِهِمَا وَإِنْ زَادَ عَنْهَا فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ نَفَذَتْ عَلَى مَا قَالَوَإِنْ رَدُّوا فَلِكُلٍّ نِصْفُ وَصِيَّتِهِ وَلَوْ وَصَّى لِشَخْصٍ بِعَبْدٍ وَلِآخَرَ بِتَمَامِ الثُّلُثِ عَلَيْهِ فَمَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ الْمُوصِي قُوِّمَتْ التَّرِكَةُ بِدُونِهِ ثُمَّ أُلْقِيَتْ قِيمَتُهُ مِنْ ثُلُثِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِوَصِيَّةِ التَّمَامِ


والفاضل للموصى له بالتكملة لذلك الجزء.
تنبيه: لو استغرق النصيب جميع الجزء الموصى بتمامه، فالوصية الثانية باطلة، وإليه أشار المصنف. بقوله: (فلم يزد عنها بطلت). فتدبر.
قوله: (فلم يزد) أي: الثلث. وقوله: (عنها) أي: المئة. قوله: (بدونه) أي: العبد، اعتبارًا بحال موت الموصي، فهو لوصية التمام، فإن لم يبق شيء، فلا شيء له، ولو وصى لشخص بثلث ماله ويعطى زيد منه كل شهر مئة حتى يموت، صح، فإن مات وبقي شيء، فهو للأول. نص عليه ذكره في «المبدع». قاله في «شرح الإقناع».

<<  <  ج: ص:  >  >>