للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالطَّرِيقُ فِيهِمَا أَنْ تُنْسَبَ الثُّلُثُ وَهُوَ مِائَةٌ إلَى وَصِيَّتِهِمَا وَهُمَا فِي الْأُولَى مِائَتَانِ وفِي الثَّانِيَةِ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ وَيُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ وَصِيَّتِهِ مِثْلَ تِلْكَ النِّسْبَةِ وَلَوْ وَصَّى لِشَخْصٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَلِآخَرَ بِمِائَةٍ وَلِثَالِثٍ بِتَمَامِ الثُّلُثِ عَلَى الْمِائَةِ


قوله: (والطريق فيهما) أي: مسألتي الثلث والنصف. قوله: (بتمام الثلث ... إلخ) فلو أوصى لشخص بمثل نصيب بعض ورثته، وأوصى لآخر بتكملة جزء معلوم من التركة، كما إذا ترك خمسة أعمام، وأوصى لزيد بنصيب أحدهم، ولعمرو بتكملة نصف المال وثلثه، أو ثلاثة أثمانه أو غير ذلك، وطريقه: أن تزيد على مسألة الورثة ما فوق الجزء الموصى بتمامه، والقدر المزيد هو مجموع الوصيتين، وإن حصل كسرٌ، فابسط الكل من نوعه، ثم أخرج من القدر المزيد مثل نصيب المشبَّه به للأول وباقيه للثاني، أو تخرج بسط ذلك الجزء من مخرجه، وتقسم الباقي على مسألة الورثة، فإن انقسم، صحت المسألة كلها من المخرج، وإلا فاضرب مسألة الورثة أو وقفها في المخرج، يحصل مصحح الإرث والوصية، أخرج منه ذلك الجزء للوصيتين، واقسم الباقي على مسألة الورثة يخرج جزء سهمها، اضربه في سهام كل وارث منها، يحصل نصيبه من المصحح، فانظر كم خص الوارث المشبه بنصيبه، فللموصى له بالنصيب من جزء الوصيتين،

<<  <  ج: ص:  >  >>