للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ وُصِّيَ لَهُ بِثُلُثِ عَبْدٍ فَاسْتُحِقَّ ثُلُثَاهُ فَلَهُ الْبَاقِي وبِثُلُثِ ثَلَاثَةِ أَعْبُدٍ وَاسْتُحِقَّ اثْنَانِ أَوْ مَاتَا فَلَهُ ثُلُثُ الْبَاقِي وبِعَبْدٍ قِيمَتُهُ مِائَةٌ، ولِآخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ وَمَالُهُ غَيْرُهُ مِائَتَانِ، فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ فَلِمُوصًى لَهُ بِالثُّلُثِ ثُلُثُ الْمِائَتَيْنِ ورُبْعُ الْعَبْدِ وَلِمُوصًى لَهُ بِهِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ وَإِنْ رَدُّوا فَلِمُوصًى لَهُ بِالثُّلُثِ سُدُسُ الْمِائَتَيْنِ وَسُدُسٌ، وَلِمُوصًى لَهُ بِهِ نِصْفُهُ وبِالنِّصْفِ مَكَانَ الثُّلُثِ وَأَجَازُوا فَلَهُ مِائَةٌ وثُلُثُ الْعَبْدِ وَلِمُوصًى لَهُ بِهِ ثُلُثَاهُ وَإِنْ رَدُّوا فَلِصَاحِبِ النِّصْفِ خُمْسُ الْمِائَتَيْنِ وَخُمْسُ الْعَبْدِ وَلِصَاحِبِهِ خُمُسَاهُ


وإن كان قد انتقل إليه نصف الدين مثلا، لكنه لا يبرأ من نصف الدين، بل كلما دفع إلى شريكه شيئاً من الدين بريء الدافع من نظيره؛ لاستقرار ملكه عليه. فتدبر.
قوله: (ثلث المئتين) أي: لعدم المزاحم. قوله: (وربع العبد) لأنه قد أوصى له بثلث العبد، وللأول بكله، فيزاد بسط الثلث على مخرجه ويقسم على أربعة. قوله: (فله مئة) أي: لعدم المزاحم. قوله: (وثلث العبد) لأنه قد أوصى له بنصف العبد، وللأول بكلِّه، فيزاد بسط النصف على مخرجه، ويقسم على ثلاثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>