للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ وَصَّى بِكَفَّارَةِ أَيْمَانٍ فَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ

فَصْلٌ

وَتَبْطُلُ وَصِيَّةٌ بِمُعَيَّنٍ بِتَلَفِهِ وَإِنْ أَتْلَفَ الْمَالَ كُلَّهُ غَيْرُهُ بَعْدَ مَوْتِ مُوصٍ لَهُ لِمُوصًى لَهُ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ حَتَّى غَلَا أَوْ نَمَا قُوِّمَ حِينَ مَوْتِ لَا أَخْذِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِمُوصًى سِوَاهُ إلَّا دَيْنٌ أَوْ غَائِبٌ فَلِمُوصًى لَهُ ثُلُثُ مُوصًى بِهِ وَكُلَّمَا اقْتَضَى أَوْ حَضَرَ شَيْءٌ مَلَكَ مِنْ مُوصًى بِهِ قَدْرَ ثُلُثِهِ حَتَّى يَتِمَّ وَكَذَا حُكْمُ مُدَبَّرٍ


قوله: (فأقله ثلاثة) لأنها أقلُّ الجمع، وقد يكون الموجب مختلفًا.
قوله: (بتلفه) أي: قبل قبولٍ، لا بإتلافه. قوله: (فلموصى له) أي: حيث خرج من الثلث عند الموت، وكان غيره عينًا حاضرة يتمكن وارث من قبضها، وظاهره: أنه لو تلف المال مع موت موصٍ، كان لموصى له ثلث موصى به إن لم تجز الورثة. منصور البهوتي. قوله: (وإن لم يأخذه) أي: وإن لم يقبل الموصى له الموصى به حتى زادت قيمته. قوله: (وكذا حكم مدبر) قال في «الترغيب»: وكذا إذا كان الدين على أحد أخوي الميت ولا مال له غيره، فهل يبرأ من نصيب نفسه قبل تسليم نصيب أخيه؟ على الوجهين. نقله في «الفروع». أي: فعلى الصحيح: أنَّ هذا الدين الثابت على أحد الوارثين حيث لا مال للميت سواه، فإنَّ المدين

<<  <  ج: ص:  >  >>