للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ قَالَ ضَعُوا نَجْمًا، فَمَا شَاءَ وَارِثٌ وَإِنْ قَالَ أَكْثَرَ مَا عَلَيْهِ وَمِثْلَ نِصْفِهِ وُضِعَ فَوْقَ نِصْفِهِ وَفَوْقَ رُبْعِهِ ومَا شَاءَ فَالْكُلُّ ومَا شَاءَ مِنْ مَالِهَا فَمَا شَاءَ مِنْهُ لَا كُلُّهُ وَتَصِحُّ بِرَقَبَتِهِ لِشَخْصٍ ولِآخَرَ بِمَا عَلَيْهِ فَإِنْ أَدَّى عَتَقَ وَإِنْ عَجَزَ بَطَلَتْ فِيمَا عَلَيْهِ


بعضها مئة، وبعضها مئتين، وبعضها ثلاث مئةٍ، تعينت المئتان. ولو كانت متساوية القدرِ مختلفةَ الأجلِ، مثل أن يكون اثنان إلى شهر شهر، وواحدًا إلى شهرين، وواحدٌ إلى ثلاثة أشهر، تعينت الوصية في الذي إلى شهرين. ومتى اتفقت معاني الأوسط في واحد؛ بأن اتفق في واحد منها أنه أوسط في العدد والقدر والأجل، تعيَّن وضعه بلا إشكالٍ. وإن اختلف الأوسط؛ بأن كان لها أوسط في الأجل، وأوسط في القدر، وأوسط في العدد، يخالف بعضها بعضاً، رجع إلى قول الورثة مع أيمانهم أنهم لا يعلمون ما أراد الموصي منها، وإن قال: ضعوا أكبر نجومه. وضع أكثرها مالا، وإن قال: ضعوا أكثرها- بالمثلَّثة- وضعوا أكثر من نصف النجوم، كثلاثةٍ من خمسةٍ. فتدبر.
قوله: (فالكل) أي: يجب وضعه إن شاء، وخرج من الثلث. قوله: (لاكله) لأن «من» للتبعيض، وإن احتملت البيان؛ لأن الأول اليقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>