للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ وَصَّى لِإِنْسَانٍ بِرَقَبَتِهَا ولِآخَرَ بِمَنْفَعَتِهَا صَحَّ وَصَاحِبُ الرَّقَبَةِ كَالْوَارِثِ فِيمَا ذَكَرْنَا وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِمُكَاتَبٍ صَحَّ وَكَانَ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ وَتَصِحُّ بِمَالِ الْكِتَابَةِ وبِنَجْمٍ مِنْهَا فَلَوْ وَصَّى بِأَوْسَطِهَا أَوْ قَالَ ضَعُوهُ وَالنُّجُومُ شَفْعٌ صَرَفَ لِلشَّفْعِ الْمُتَوَسِّطِ كَالثَّانِي وَالثَّالِثِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَالثَّالِثِ وَالرَّابِعِ مِنْ سِتَّةٍ


قوله: (وكان كما لو اشتراه) ويعتبر من الثلث الأقل من قيمته مكاتبًا، وما عليه، فإن عجز في حياة موصٍ، لم تبطل، وإن أدى لموص، عتق وبطلت، وإن أدى لموصىً له، عَتَق وولاؤُه له. قوله: (وتصح بمال الكتابة) يعني: الصحيحة. ولموصى له قبضٌ، وإبراءٌ عند حلول، وعتق عبد بأحدهما، وولاؤه لسيده، فإن عجز، فلوارثٍ تعجيزه، فيكون قناً له. وإن أراد موصى له إنظاره عند عجز ووارث تعجيزه، أو بالعكس، قدم وارث. قوله: (وبنجم) أي: وتعطيه الورثة ما شاءوا منها عند إبهامٍ. قوله: (منها) يعني: للمكاتب أو غيره. قوله: (بأوسطها) أي: النُّجوم. قوله: (أو قال: ضعوه) أي: الأوسط. قوله: (والنجوم شفع) أي: كأربعة. قوله: (صرف ... إلخ) هذا حيث كانت النجوم متساوية القدر، كما في «الإقناع». وينبغي: والأجل أيضًا، كما يدلُّ عليه كلامه، فلو كانت مختلفة المقدار، فكان

<<  <  ج: ص:  >  >>