للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ جَنَتْ سَلَّمَهَا وَارِثٌ أَوْ فَدَاهَا مَسْلُوبَةَ وَعَلَيْهِ إنْ قَتَلَهَا قِيمَةُ الْمَنْفَعَةِ لِلْوَصِيِّ وَلِلْوَصِيِّ اسْتِخْدَامُهَا حَضَرًا وَسَفَرًا وإجَارَتُهَا وإعَارَتُهَا وَكَذَا وَرَثَتُهُ بَعْدَهُ وَلَيْسَ لَهُ وَلَا لِوَارِثٍ وَطْؤُهَا وَلَا حَدَّ بِهِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَمَا تَلِدُهُ حُرٌّ وَتَصِيرُ إنْ كَانَ الْوَاطِئُ مَالِكَ الرَّقَبَةِ أُمَّ وَلَدٍ وَوَلَدُهَا مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا لَهُ وَنَفَقَتُهَا عَلَى مَالِكِ نَفْعِهَا


ينفعها، فإما أن يكون القاتل أجنبيا، أي: غير وارث، وإما أن يكون وارثا، فإن كان الأول، بطلت الوصيةُ ولزمَ القاتل قيمةُ الأمةِ غير مسلوبة المنافع، بل تقوم بمنفعتها وتدفع للورثة. وعبارة «الإقناع» هنا موهمة. وإن كان الثاني، لم تبطل الوصيةُ، بل يلزم القاتل قيمة المنفعة للموصى له، كما أشار إلى ذلك المصنف بقوله: (وعليه إن قتلها ... إلخ).
قوله: (سلمها وارث) يعني: مسلوبة المنفعة. قوله: (أو فداها) يعني: بالأقل من أرشٍ، وقيمتها مسلوبة. قوله: (وعليه) أي: الوارث. قوله: (إن كان الواطيء مالك الرقبة ... إلخ) أي: وعليه المهر لمالك المنفعة دون قيمة الولد إن انفرد بالإرث، فإن كان له شريك في الرقبة، غرم من الولد حصة شريكه، ومتى كانت أم ولدٍ، فانتفاع وصي بحاله، وعلى الوصي إن كان الولد منه، قيمتُه. قوله: (ونفقتها على مالك) أي: والفطرة تابعةٌ لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>