للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلِلْوَرَثَةِ وَلَوْ أَنَّ الْوَصِيَّةَ أَبَدًا عِتْقُهَا لَا عَنْ كَفَّارَةٍ وبَيْعُهَا وكِتَابَتُهَا وَيَبْقَى انْتِفَاعُ وَصِيٍّ بِحَالِهِ ووِلَايَةُ تَزْوِيجِهَا بِإِذْنِ مَالِكِ النَّفْعِ وَالْمَهْرُ لَهُ وَوَلَدُهَا مِنْ شُبْهَةٍ حُرٌّ وَلِلْوَرَثَةِ قِيمَتُهُ عِنْدَ وَضْعٍ عَلَى وَاطِئٍ وقِيمَتُهَا إنْ قُتِلَتْ وَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ


في موضع، وصحح الأول في «الإنصاف»، وهو مقتضى ما في «تصحيح الفروع»، وجزم به الحارثي وغيره.
قوله: (ويبقى انتفاع وصي بحاله) يعني: ولو أعتقت أو بيعت، وهل يصح وقفها؟ قال ابن نصر الله: لم نر فيه نقلاً، ثم قال- والله أعلم-: الظاهر: عدم الصحة. قال منصور البهوتي: قلت: بل الظاهر ومقتضى القواعد: صحته؛ لصحة بيعها. انتهى. أقول: ما ذكره ابن نصر الله أظهر؛ إذ لابد في العين الموقوفة من كونها ينتفع بها، وهذه لا منافع لها؛ لأنها مستحقة للموصى له، ولا يلزم من صحة البيع صحَّة الوقف؛ لأن الوقف أضيق. وقد تقدَّم أن من شرط الوقف. كونه عيناً يصحُّ بيعها وينتفع بها عرفا مع بقائها. فتأمل. قوله: (بإذن مالك النفع) يعني: في التزويج، وإلا لم يصح، ووجب تزويجها بطلبها. قوله: (والمهر له) أي: حيث وجب بنكاح أو شبهةٍ أو زناً. قوله: (وقيمتها إن قتلت) اعلم: أنه إذا قتلت الأمة الموصى

<<  <  ج: ص:  >  >>