للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتَصِحُّ بِمُصْحَفٍ لِيُقْرَأَ فِيهِ وَيُوضَعُ بِمَسْجِدٍ أَوْ مَوْضِعٍ حَرِيزٍ وَتُنَفَّذُ وَصِيَّةٌ فِيمَا عُلِمَ مِنْ مَالِهِ وَمَا لَمْ يُعْلَمْ فَإِنْ وَصَّى بِثُلُثِهِ فَاسْتَحْدَثَ مَالًا وَلَوْ بِنَصْبِ أُحْبُولَةٍ قَبْلَ مَوْتِهِ فَيَقَعُ فِيهَا صَيْدٌ بَعْدَهُ دَخَلَ تَحْتَ ثُلُثِهِ فِي الْوَصِيَّةِ وَيُقْضَى مِنْهُ دَيْنُهُ وَإِنْ قُتِلَ فَأُخِذَتْ دِيَتُهُ فَمِيرَاثٌ تَدْخُلُ فِي وَصِيَّتِهِ وَيُقْضَى مِنْهَا دَيْنُهُ وَتُحْسَبُ عَلَى الْوَرَثَةِ إنْ وَصَّى بِمُعَيَّنٍ بِقَدْرِ نِصْفِهَا فَصْلٌ وَتَصِحُّ بِمَنْفَعَةٍ مُفْرَدَةٍ كَمَنَافِعِ أَمَتِهِ أَبَدًا أَوْ مُدَّةً مُعَيَّنَةً وَيُعْتَبَرُ خُرُوجُ جَمِيعِهَا مِنْ الثُّلُثِ


قوله: (وتنفذ وصيته ... إلخ) يعني: بجزءٍ مشاعٍ من ماله كربعٍ وخمس. قوله: (وتحسب على الورثة) أي: كعبدٍ قيمتُه خمس مئة دينار.
قوله: (مفردةٍ) أي: عن الرَّقبة. قوله: (ويعتبر خروج جمعيها) أي: العين الموصى بنفعها مطلقاً، وقيل: إن وصى بالمنفعة على التأييد اعتبر ذلك، أو مدة معلومة اعتبرت المنفعة فقط، ومشى عليه في «الإقناع».

<<  <  ج: ص:  >  >>