للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ دُعِيَ فَاسِقٌ لِتَحَمُّلِهَا فَلَهُ الْحُضُورُ مَعَ عَدَمِ غَيْرِهِ وَلَا يَحْرُمُ أَدَاؤُهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِسْقُهُ ظَاهِرًا وَيَحْرُمُ أَخْذُ أُجْرَةٍ وجُعْلٍ عَلَيْهَا، وَلَوْ لَمْ تَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ لَكِنْ إنْ عَجَزَ عَنْ الْمَشْيِ أَوْ تَأَذَّى بِهِ فَلَهُ أَخْذُ أُجْرَةِ مَرْكُوبٍ ولِمَنْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ بِحَدٍّ لِلَّهِ إقَامَتُهَا وَتَرْكُهَا وَلِلْحَاكِمِ أَنْ يُعَرِّضَ لَهُمْ بِالتَّوَقُّفِ عَنْهَا كَتَعْرِيضِهِ لِمُقِرٍّ لِيَرْجِعَ وَتُقْبَلُ بِحَدٍّ قَدِيمٍ وَمَنْ قَالَ اُحْضُرَا لِتَسْمَعَا قَذْفَ زَيْدٍ لِي لَزِمَهُمَا وَمَنْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ لِآدَمِيٍّ يَعْلَمُهَا لَمْ يُقِمْهَا حَتَّى يَسْأَلَهُ وَإِلَّا اُسْتُحِبَّ إعْلَامُهُ قَبْلَ إقَامَتِهَا


يَنساهَا.
قوله: (ولا يحرم أداؤه) لأنه لا يمنع صدقَه. قوله: (ولو لم تتعينْ) لأنها فرضُ كفايةٍ. قوله: (فله أخذُ أجرة) قال في «الرعاية»: وكذا حكم مزك، ومعرف، ومترجم، ومفت، ومقيم حدٍّ، وحافظ بين المال، ومحتسبٍ، وخليفةٍ. قوله: (ولمن عنده ... إلخ) أي: يباحُ. واستحب جمع - منهم الشيخ - تركها. قوله: (لمقر) أي: بحد لله تعالى. قوله: (قديم) أي: وجد في زمانٍ ماضٍ بعد عهده، كخمسين سنة. قوله: (وإلا استحب ... إلخ) أي: وإن لم يعلم بها استحبَّ ... إلخ، وله إقامتها قبل

<<  <  ج: ص:  >  >>