للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَحْرُمُ كَتْمُهَا فَيُقِيمُهَا بِطَلَبِهِ وَلَوْ لَمْ يَطْلُبْهَا حَاكِمٌ وَلَا يَقْدَحُ فِيهِ كَشَهَادَةِ حِسْبَةً وَيَجِبُ إشْهَادُ عَلَى نِكَاحٍ وَيُسَنُّ فِي كُلِّ عَقْدٍ سِوَاهُ وَيَحْرُمُ أَنْ يَشْهَدَ إلَّا بِمَا يَعْلَمُهُ بِرُؤْيَةٍ أَوْ سَمَاعٍ غَالِبًا لِجَوَازِهَا بِبَقِيَّةِ الْحَوَاسِّ قَلِيلًا فَإِنَّ جَهِلَ حَاضِرًا جَازَ أَنْ يَشْهَدَ فِي حَضْرَتِهِ لِمَعْرِفَتِهِ عَيْنَهُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا فبِهِ مَنْ يَسْكُنُ إلَيْهِ جَازَ أَنْ يَشْهَدَ وَلَوْ عَلَى امْرَأَةٍ


إعلامه، ويجب أدؤاها. قال في «الإنصاف»: وهذا مما لا شكَّ فيه. ولا يخالف ما في المتن؛ لأنَّ المستحب في المتن الإعلام، لا الإقامة. فتأمل.
قوله: (ولا يقدح) أي: عدمُ طلبِ الحاكم إقامتها. قوله: (فيه) أي: في الأداء، وفاعل: (يقدح) ضميرٌ يعودُ على ما ذكر من إقامتها قبل سؤال من هي عليه، وقبل طلب الحاكم. قوله: (ببقيَّة الحواس) كالذوق واللّمس، كدعوى مشتر مأكولٍ عيبَه بنحوِ مرارَتِه. قوله: (من يسكن) أي: يطمئنُّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>