للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ:

لِوَلِيٍّ مُمَيِّزٍ وَسَيِّدِهِ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يَتَّجِرَ وَكَذَا أَنْ يَدَّعِيَ ويُقِيمَ بَيِّنَةً ويُحَلِّفَ وَنَحْوَهُ وَيَتَقَيَّدُ فَكُّ بِقَدْرٍ وَنَوْعٍ عُيِّنَا كَوَكِيلٍ وَوَصِيٍّ فِي نَوْعٍ وتَزْوِيجٍ مُعَيَّنٍ وبَيْعِ عَيْنِ مَالِهِ والْعَقْدِ الْأَوَّلِ


قوله: (لولي مميز ... إلخ) أي: حر، يعني: من ذكر، أو أنثى، أو خنثى.
وعلم منه: أن المجنون والطفل، لا يصح تصرفهما بإذن ولا غيره. قوله: (وسيده) أي: القن المميز، ففيه استخدام. قوله: (وكذا أن يدعي) أي: على خصمه، أو خصم وليه أو سيده. قوله: (ونحوه) كمخالفة. قوله: (ويتقيد فك) أي: إطلاق تصرف المأذون له. قوله: (بقدر) كمئة دينار.
قوله: (ونوع) كبر. قوله: (عينا) أي: فلا يتعداهما. قوله: (بمعين) أي: بشخص معين. قوله: (عين ماله) أي: فلا يبيع غيرها. قوله: (والعقد الأول) من نحو بيع أو إجارة، فمتى عادت العين للموكل، لم يملك الوكيل العقد عليها ثانيا بلا إذن متجدد. وظاهره: ولو عادت بفسخ، وضعفه في "تصحيح الفروع"، وصوب الجواز منصور البهوتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>