قوله: (يفسق به) بخلاف ما أكره عليه. قوله: (فيما ينافيه) أي: الفسق. قوله: (ونحوه) كإثبات حد. قوله: (فيما حجر عليه) كأعيان ماله، بخلاف ما لو وكله في تصرف يتعلق بذمته أو لا يتعلق بالمال، كطلاق ورجعة ونحوهما، فلا. قوله: (وبوطئه لا قبلته) خلافا لـ "الإقناع" في تسويته بينهما في الإبطال. قوله: (فيما ينافيها) كارتداد وكيل في إيجاب نكاح، أو قبوله، فتبطل وكالته بذلك. قوله: (وبدلالة) أي: دال. قوله: (أحدهما) أي: الموكل والوكيل عن الوكالة، كوطء زوجة وكل في طلاقها، كما تقدم في موكل، وكقبول وكيل في شراء عبد الوكالة من مالكه في عتقه، والحاصل أن في العبارة عطف عام على خاص. قوله: (ما وكل فيه) أي: في قبضه، أو الخصومة فيه. قوله: (وبتلف العين) لا بعضها. قوله: (ودفع ... إلخ) كما