قوله: (وطلاق وكيلة) أي: في التصرف؛ بأن وكل زوجته في شيء، ثم طلقها، فلا تنعزل بذلك. قوله: (وجحود وكالة) أي: من أحدهما، كما أن جحود النكاح ليس طلاقاً. قوله: (ولو لم يبلغه) ثم إن تصرف حينئذ، ضمن، وإلا فلا، إن لم يتعد أو يفرط. يستثنى من ذلك لو اقتص الوكيل، ولم يعلم عفو موكله، فإنه لا ضمان عليهما. قوله: (لا مودع) أي: قبل علمه بموت مودع، أو عزله، فلا يضمن تلفها عنده بلا تعد ولا تفريط. قوله: (ولا يقبل) يعني: قول موكل في عزله قبل تصرف غير طلاق. قوله: (قبل دفع وكيله للساعي ... إلخ) ظاهره: أنه لو كان الوكيل دفع الزكاة لنحو فقير، لا يقبل قول الموكل: أنه كان أخرج قبل ذلك، حتى ينتزعها من الفقير بلا بينة. قاله في "شرح الإقناع".