للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واقْبِضْ حَقِّي الْيَوْمَ لَمْ يَمْلِكْهُ غَدًا ومِنْ فُلَانٍ مَلَكَهُ مِنْ وَكِيلِهِ لَا مِنْ وَارِثِهِ وَإِنْ قَالَ الَّذِي قِبَلَهُ مَلَكَهُ مِنْ وَارِثِهِ

فصل

والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط وَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي تَلَفِ ونَفْيِ تَفْرِيطٍ وَيُقْبَلُ إقْرَارُهُ فِي كُلِّ مَا وُكِّلَ فِيهِ وَلَوْ نِكَاحًا


قوله: (اليوم) أي: أو يوم كذا ونحوه. قوله: (وإن قال: الذي قبله) أي: أو في جهته أو الذي عليه.
فصل
في اختلاف الوكيل مع الموكل، وما يقبل قوله فيه وغير ذلك.
قوله: (لا يضمن ما تلف) متبرعاً، أو بجعل. قوله: (بلا تفريط) فإن فرط، أو تعدى، ضمن. قوله: (في تلف) أي: في دعوى تلف عين، أو ثمنها بعد قبضه المأذون فيه، حتى لو كان له دين، ولآخر عليه دين، فوكله في قبض دينه، وأذن له أن يستوفي حقه منه فتلف المال قبل استيفائه، فإنه لا يضمنه، نص عليه أحمد في رواية مثنى الأنباري. ذكره ابن رجب في القاعدة الثالثة والأربعين. قوله: (في كل ما) أي: تصرف، أي: في صدوره منه. قوله: (وكل فيه) من نحو بيع وإجارة وغيرهما، فيقبل قوله في قبض ثمن من

<<  <  ج: ص:  >  >>