قوله: (أن يحضر ... إلخ) أي: فلا تصح على غائب، أو في الذمة، لكن إذا أحضراه وتفرقا، ووجد منهما ما يدل على الشركة فيه انعقدت حينئذ، كما في "شرح الإقناع". قوله: (كل) أي: فخرجت المضاربة؛ لأن المال فيها من جانب، والعمل من آخر، قوله: (معلوماً) اعلم: أن محصل ما يؤخذ من كلامهم في شروط شركة العنان أنها سبعة: إحضار المال، وكون عاقد جائز التصرف، وكون المال له حقيقة، أو حكماً، وكونه نقداً، وكونه مضروباً، وكونه معلوماً، واشتراط جزء معلوم من الربح. هذه سبعة شروط، سابعها فيه تفصيل، وهو: أنه إن عمل كل، فلا بد من شرط جزء معلوم من الربح لكل، وإن عمل البعض، فلا بد من شرط جزء معلوم من الربح زائد على ربح ماله. قوله: (أو من جنسين) أي: أو صفتين. قوله: (أو متفاوتاً) ويرجع كل بما أخرجه، وما زاد فربح. قوله: (ليعمل فيه) أي: في جميع المال، فهذه ثلاث صور صحيحة. قوله: (كل) أي: كل من الشركاء.