للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

وَالِاشْتِرَاطُ فِيهَا نَوْعَانِ صَحِيحٌ، كَأَنْ أَنْ لَا يَتَّجِرَ إلَّا فِي نَوْعِ كَذَا أَوْ بَلَدٍ بِعَيْنِهِ أَوْ لَا يَبِيعَ إلَّا بِنَقْدِ كَذَا أَوْ مِنْ فُلَانٍ، أَوْ لَا يُسَافِرَ بِالْمَالِ وفَاسِدٌ وَهُوَ قِسْمَانِ


فصل في أحكام الشروط في الشركة، وحكمها إذا فسدت، أو تعدي فيها
قوله: (إلا في نوع كذا) كالحرير والبر، قوله: (أو بلد بعينه) كمكة، والمدينة. قوله: (أو من فلان) قال في "شرح الإقناع": فإن جميع البيع والشراء من واحد، لم يضر. ذكره في "المستوعب". وفي "المغني"، و "الشرح" خلافه، قال في "المبدع". وهو ظاهر. انتهى كلام الشارح.
أقول: ما نقله عن "المغني"، و "الشرح" هو المفهوم من "الإقناع"، و "شرح المنتهى" حيث ذكرا: أن من جملة الشروط الفاسدة، شرط أن لا يبيع إلا ممن اشترى منه، فإن الظاهر: أن المراد به: أنه لا يبيع ما اشتراه إلا على بائعه الذي اشتراه منه. قوله: (وفاسد ... الخ) قال في "الإقناع" ما معناه: إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>